القضاة يرفضون تبريرات قاضي تهريب المتهمين الأمريكا
أكد قضاة بارزون أنه ليس من اختصاص أي قاضٍ أثناء نظر إحدى القضايا أن يصدر قرارًا بناءً على كون النص القانوني موافق للنص الدستوري أو غير موافق، وأن المخول بالطعن على عدم دستورية المادة هو أحد الخصوم أو كلاهما، مستنكرين ما قاله المستشار مجدي عبد الباري صاحب قرار رفع الحظر عن سفر الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، عندما برر هذا القرار بأن قرار حظر السفر غير دستوري.
وقال المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض لـ"إخوان أون لاين": إن المخول بالطعن على عدم دستورية مادة من مواد القانون هو أحد طرفي القضية، وإذا اعتبر أن القانوني يخالف النص الدستوري فيكون دور القاضي المعروض عليه تلك القضية، والتي يحكم فيها بهذا النص، هو وقف نظر القضية لحين الفصل في مدى دستورية النص.
وأضاف أن دور القاضي تحيل القانون المطعون على عدم دستوريته للمحكمة الدستورية للفصل فيه هل هو موافق أم مخالف، وفي حالة الطعن على عدم الدستورية من أحد طرفي النزاع يكون للقاضي كامل الحرية في تقدير الطعن فإذا رأى أن الطعن جدي أحاله للدستورية العليا وأوقف نظر الدعوى، وإذا رأى عدم جدية الطعن استمرَّ في نظرها.
وقال: نترك تقدير صواب القرار الذي أصدره القاضي لمحكمة الطعن التي ينظر أمامها الطعن على القرار.
واستنكر المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض التصريح بعدم دستورية قانون منع السفر، متسائلاً: ولماذا تم الإفراج عن المتهمين بكفالة 300 ألف دولار؟ ولماذا لم يُصرف المتهمون من سراي المحكمة؟!
وقال: كيف لقاضٍ أن يصدر قرارًا ثم يبرر قراره في أجهزة الإعلام والأولى به أن يذكر مبررات قراره في حيثيات ذلك القرار وليس في حاجةٍ للظهور الإعلامي في ذلك، موضحًا أن من حق النائب العام أن يصدر قرارات المنع من السفر إذا كانت هناك ضرورة أو خشية من هروب المتهم كإجراءٍ قانوني من إجراءات تقديم المتهم للعدالة.
وأكد أن المادة التي يقصدها المستشار تخص وقعة معينة خاصة بالأسرة، وليست المصلحة العامة للوطن، كما أن القانون يتيح لوزير الداخلية تنظيم عملية دخول وخروج الأجانب.
وأوضح أن المشكلة ليست في إخلاء سبيل المتهمين فقط، وإنما في كل ملابسات القضية، وأنه تقدَّم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى للتحقيق في كل ملابسات القضية وتوقيت تشكيل الدائرة، وتصريحات كلينتون التي سبقت القرار؛ الأمر الذي يستوجب التحقيق الجدي
أكد قضاة بارزون أنه ليس من اختصاص أي قاضٍ أثناء نظر إحدى القضايا أن يصدر قرارًا بناءً على كون النص القانوني موافق للنص الدستوري أو غير موافق، وأن المخول بالطعن على عدم دستورية المادة هو أحد الخصوم أو كلاهما، مستنكرين ما قاله المستشار مجدي عبد الباري صاحب قرار رفع الحظر عن سفر الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، عندما برر هذا القرار بأن قرار حظر السفر غير دستوري.
وقال المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض لـ"إخوان أون لاين": إن المخول بالطعن على عدم دستورية مادة من مواد القانون هو أحد طرفي القضية، وإذا اعتبر أن القانوني يخالف النص الدستوري فيكون دور القاضي المعروض عليه تلك القضية، والتي يحكم فيها بهذا النص، هو وقف نظر القضية لحين الفصل في مدى دستورية النص.
وأضاف أن دور القاضي تحيل القانون المطعون على عدم دستوريته للمحكمة الدستورية للفصل فيه هل هو موافق أم مخالف، وفي حالة الطعن على عدم الدستورية من أحد طرفي النزاع يكون للقاضي كامل الحرية في تقدير الطعن فإذا رأى أن الطعن جدي أحاله للدستورية العليا وأوقف نظر الدعوى، وإذا رأى عدم جدية الطعن استمرَّ في نظرها.
وقال: نترك تقدير صواب القرار الذي أصدره القاضي لمحكمة الطعن التي ينظر أمامها الطعن على القرار.
واستنكر المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض التصريح بعدم دستورية قانون منع السفر، متسائلاً: ولماذا تم الإفراج عن المتهمين بكفالة 300 ألف دولار؟ ولماذا لم يُصرف المتهمون من سراي المحكمة؟!
وقال: كيف لقاضٍ أن يصدر قرارًا ثم يبرر قراره في أجهزة الإعلام والأولى به أن يذكر مبررات قراره في حيثيات ذلك القرار وليس في حاجةٍ للظهور الإعلامي في ذلك، موضحًا أن من حق النائب العام أن يصدر قرارات المنع من السفر إذا كانت هناك ضرورة أو خشية من هروب المتهم كإجراءٍ قانوني من إجراءات تقديم المتهم للعدالة.
وأكد أن المادة التي يقصدها المستشار تخص وقعة معينة خاصة بالأسرة، وليست المصلحة العامة للوطن، كما أن القانون يتيح لوزير الداخلية تنظيم عملية دخول وخروج الأجانب.
وأوضح أن المشكلة ليست في إخلاء سبيل المتهمين فقط، وإنما في كل ملابسات القضية، وأنه تقدَّم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى للتحقيق في كل ملابسات القضية وتوقيت تشكيل الدائرة، وتصريحات كلينتون التي سبقت القرار؛ الأمر الذي يستوجب التحقيق الجدي






0 88: dm4588a03ktc88z05.html
إرسال تعليق